وأما حديث ابن مسعود، فرواه ابن أبي شيبة أيضًا، والطبراني في "الكبير" من رواية الركين بن الربيع عن أبيه عن عبد الله قال: "كفى لغوًا إذا صعد الإمام المنبر أن تقول لصاحبك: أنصت" ورجاله ثقات، محتج بهم في الصحيح، وهو أيضًا وإن كان موقوفًا فحكمه الرفع كما تقدم.
وأما حديث ابن عمرو: فأخرجه أبو داود في "سننه" وابن خزيمة في "صحيحه" من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يحضر الجمعة ثلاثة نفر: فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولمي يؤذ أحدًا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله تعالى يقول:(من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) ".
وأما حديث ابن عمر: فرواه الطبراني بلفظ: "إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام" انتهى. وقد اختلف قول الإمام الشافعي رحمه الله في ذلك فنص في القديم، والإملاء، على تحريم الكلام وفرضية الإنصات، لهذه الأحاديث. ونص في الجديد على استحباب الإنصات وجواز الكلام لأدلة قوية، ليس هذا محل ..................................................