فيها (جرح)، والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك. انتهى.
وقد رواه عمار بن رزيق عن أبي إسحاق فقال: عن العالية امرأة أبي السفر وهو وهم ورواية الثوري السابقة موضحة لذلك.
وجاء عن ابن عباس ما يشهد لهذه القصة وهو أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة؟ ونحوه عنه في "كتاب مطين" أنه قال: اتقوا هذه العينة، لا تبيعوا الدراهم بالدرهم بينهما حريرة، وفي "كتاب النجشي" عنه أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله. ونحوه عند مطين عن أنس، وحكمه الرفع، لكن قد جاء عن ابن عمر ما يخالفه، أخرجه البيهقي من طريق مجاهد عن ابن عمر أن رجلاً باع من رجل سرجا ولم ينقد ثمنه، فأراد صاحب السرج الذي اشتراه أن يبيعه، فأراد الذي باعه أن يأخذه بدون ما باعه به، فسئل عن ذلك ابن عمر فلم ير به بأسًا، وقال ابن عمر: فلعله لو باعه من غيره باعه بذلك الثمن أو انقص.
قلت: ووي عن ابن عمر مرفوعًا ما يوافق الأول، فأخرج أبو داود من طريق ابن وهب وعبد الله بن يحيى البرلسي واللفظ له، كلاهما