أحدهما: أن مراده بالوثوب، وحمله بعضهم على بعد الفراغ من السلام، والذكر المستحب لورود ذلك مفسرًا في حديث عائشة:"كان إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام".
ثانيهما: أنه يثب بعد السلام، ولا يمنع أن ينتقل للذكر من المحراب إلى موضع آخر، بل قال الإمام وغيره: أنه لا يدعو قائمًا. قال النووي في شرح المهذب: قال الشافعي والأصحاب: يستحب للإمام وغيره إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه نساء، قال: وعللوه بعلتين:
أحدهما: لئلا يشك هو أو من خلفه هل سلم أم لا؟
الثانية: لئلا يدخل غريب فظنه بعد في الصلاة فيقتدي به، أما إذا كان وراءه نساء فيمكث حتى ينصرفن، ويسن لهن الانصراف عقب سلام الإمام. انتهى.
والعلتان تنتفيان بانحرافه عن مصلاه وهو في موضعه، لا سيما وذلك يحصل سنة أخرى إذ قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم:"أنه كان إذا انصرف من صلاته انحرف بالذكر، أو رفع الصوت بالتكبير". إذ قد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا