للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووافقها على ذلك جماعة من الصحابة، فعند سعيد بن منصور في سننه عن ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا اعتكاف إلا بصوم، وقول ابن عباس جاء من عدة أوجه بألفاظ متقاربة.

منها: ما أخرجه البيهقي في السنن عن أبي فاخته سعيد بن علاقة سمعت ابن عباس يقول: "يصوم المجاور، والمجاور المعتكف".

ومن طريق عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: "المعتكف يصوم" وخطأ ابن عيينة من رواه بلفظ: لا اعتكاف إلا بصوم. وكذا قال عمرو بن دينار حيث قيل له: كيف قول ابن عباس على المجاور الصوم؟: ليس كذا قاله ابن عباس. إنما قال: "المجاور يصوم" لكن في السنن لسعيد بن منصور، والمصنف لابن أبي شيبة من طريق عمرو، عن أبي فاختة عن ابن عباس قال: "المعتكف عليه الصوم" وفي السنن فقط من وجه آخر عن عمرو عن أبي فاختة قال: قال ابن عباس: لا جوار إلا بصيام، ومن طريق مجاهد قال: أنا صاحب هذه الخيمة يعني ابن عباس قال: "إذا أفطر المعتكف أعاد الاعتكاف" وفي المصنف فقط من جهة مقسم عن ابن عباس قال: "لا اعتكاف إلا بصوم" وفيهما معًا من طريق طاوس عن ابن عباس قال: "الصوم عليه واجب".

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق جعفر عن أبيه عن علي رضي الله

<<  <  ج: ص:  >  >>