للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قائمًا لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر بخلاف القعود، ومنه قول عمر رضي الله عنه: "البول قائمًا أحصن للدبر" قال النووي رحمه الله: "ويجوز وجه خامس وهو: أنه صلى الله عليه وسلم فعله بيانًا للجواز في هذه المرة. وقال المنذري: أو لعله كان فيها نجاسات رطبة وهي رخوة فخشي أن يتطاير عليه كذا قال، ولعل القائم أجدر بهذه الخشية. وقيل: لأن السباطة رخوة يتحللها البول فلا يرتد إلى البائل شيء من بوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>