للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وترك البعض لدلالة "من" على التبعيض.

وقد قال أحد أئمة الهدى عمر بن عبد العزيز رحمه الله: "السنة في قص الشارب حتى تبدو الإطار يعني جوف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة"، وقول التابعي: السنة كذا وإن كان الصحيح أنه عليه موقوف، فقوله يعتضد بفعل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقصون شواربهم من طرف الشفة وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كإمامنا الشافعي بل قال ـ وذكر له إحفاء بعض الناس شواربهم ـ: ينبغي أن يضرب من صنع ذلك، فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحفا ولكن يبدي حرف الشفتين والفم. وقال: إن حلقه بدعة ظهرت في الناس. وفي رواية عنه: إحفاء الشارب عندي منكر، بل يأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بكفه وعلله غيره بأن مع المثلة فيه إذهاب لماء الوجه وفيه بقاء أصول الشعر زينة وجمال، على أن ابن عمر وبعض التابعين ذهب إلى استحباب حلقه واستئصاله وهو قول أهل الراي وأهل الظاهر.

وكذا جاء عن غير ابن عمر من الصحابة لكن بسند مضطرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>