للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا نص في البويطي على الإجزاء فقال: وإن نوى من يذبح أجزاء، ويقول الذابح: اللهم عن فلان وأهله، هذا لفظه. قال صالح بن الإمام أحمد: قلت لأبي نضجي الشاة عن أهل البيت؟ قال: نعم. ونقله ابن المنذر في الأوسط أيضًا عن مالك والليث، والأوزاعي، وإسحاق، وأبيثور، وجنح إليه، وكذا نقله الترمذي في جامعه عن أحمد وإسحاق وأنهما احتجا بحيدث: أنه ضحى بكبش، فقال: "عن من لم يضح من أمتي" بعدأن ترجم: ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت.

وقال الحاكم في المستدرك: هذه الأحاديث دليل على الرخصة في الأضحية بالشاة الواحدة عن الجماعة الذين لا يحصى عددهم، خلاف من يتوهم أنها لا تجزئ إلا عن الواحد، وصرح الشيخ إبراهيم المروذي أن المراد بالحديث الاشتراك في الثواب لا في التضحية.

ومن صرح بذلك الغزالي، وكذا قال النووي في الكلام على أول هذه الأحاديث من شرح مسلم: واستدل بهذا الحديث من جوز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته وِإشراكه معهم في الثواب، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وكرهه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

قلت: وكذا ابن المبارك وغيره من أهل العلم كما حكاه الترمذي في

<<  <  ج: ص:  >  >>