(٢) ابن نجيم، زين العابدين، بن إبراهيم. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. بيروت، دار الكتب العلمية، طبعة سنة ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م، ص ٢٧. (٣) مرجع سابق، النيسابوري. صحيح مسلم. الجزء الثالث، ص ١٥١٥ - ١٥١٦، كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم - "إنما الأعمال بالنية. وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال"، حديث رقم ١٥٥ - (١٩٠٧). (٤) مرجع سابق، ابن نجيم. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. ص ٥٦. (٥) مرجع سابق، العسقلاني. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. الجزء الأول، ص ٢٣٧، كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، حديث رقم ١٣٧. (٦) مرجع سابق، النيسابوري. صحيح مسلم. الجزء الأول، ص ٢٧٦، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، حديث رقم (٩٨ - ٣٦١). (٧) مرجع سابق، ابن نجيم. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. ص ٧٥.