للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (١). وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٢).

القاعدة الخامسة: "الضرر يزال". أصلها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلًا. وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت -رضي الله عنهم-" (٣).

القاعدة السادسة: "العادة مُحكَّمة" (٤) وقد استندت هذه القاعدة إلى قول الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٥). وقوله سبحانه وتعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٦) والمقصود بالمعروف: العرف والعادة، وقد عرفها الإمام القرطبي بقوله: "العرف والمعروف والعارفة: كل خصلة حسنة ترتضيها العقول، وتطمئن إليها النفوس" (٧).

وهناك بعض القواعد الكلية الأُخرى الاجتهادية التي يتخرَّج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية منها:

القاعدة الأُولى: الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد.

القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.

القاعدة الثالثة: هل يكره الإيثار بالقُرَب؟

القاعدة الرابعة: التابع تابع.


(١) سورة البقرة، الآية ١٨٥.
(٢) سورة الحج، الآية ٧٨.
(٣) مرجع سابق، ابن نجيم. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. ص ٨٥.
(٤) المرجع السابق، ص ٩٣.
(٥) سورة البقرة، الآية ٢٢٨.
(٦) سورة النساء، الآية ١٩.
(٧) مرجع سابق، القرطبي، أبي عبد الله، محمد، الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن. (تحقيق) البردوني، أحمد عبد العليم، الجزء السابع، ص ٣٤٦.

<<  <   >  >>