للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الخامسة: تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

القاعدة السادسة: الحدود تُدرأ بالشبهات.

القاعدة السابعة: الحرّ لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبيًّا.

القاعدة الثامنة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر.

القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى من إهماله.

القاعدة العاشرة: الخراج بالضمان.

القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب.

القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول.

القاعدة الثالثة عشرة: الفرض أفضل من النفل.

القاعدة الرابعة عشرة: ما حَرمُ أخذه حرم إعطاؤه.

القاعدة الخامسة عشرة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

القاعدة السادسة عشرة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.

القاعدة السابعة عشرة: لا عبرة بالظن البيَّن خطؤه.

القاعدة الثامنة عشرة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.

القاعدة التاسعة عشرة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر" (١).

وكل قاعدة من هذه القواعد تندرج تحتها قواعد عدة. فمثلًا قاعدة "الضرر يُزال" تتفرع منها القواعد الآتية:

١ - "الضرورات تبيح المحظورات.

٢ - ما أبيح للضرورة يُقَدّر بقدرها.


(١) مرجع سابق، ابن نجيم. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. ص ١٠٥ - ١٦٥.

<<  <   >  >>