القاعدة الخامسة: تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.
القاعدة السادسة: الحدود تُدرأ بالشبهات.
القاعدة السابعة: الحرّ لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبيًّا.
القاعدة الثامنة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر.
القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى من إهماله.
القاعدة العاشرة: الخراج بالضمان.
القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب.
القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول.
القاعدة الثالثة عشرة: الفرض أفضل من النفل.
القاعدة الرابعة عشرة: ما حَرمُ أخذه حرم إعطاؤه.
القاعدة الخامسة عشرة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
القاعدة السادسة عشرة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
القاعدة السابعة عشرة: لا عبرة بالظن البيَّن خطؤه.
القاعدة الثامنة عشرة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
القاعدة التاسعة عشرة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر" (١).
وكل قاعدة من هذه القواعد تندرج تحتها قواعد عدة. فمثلًا قاعدة "الضرر يُزال" تتفرع منها القواعد الآتية:
١ - "الضرورات تبيح المحظورات.
٢ - ما أبيح للضرورة يُقَدّر بقدرها.
(١) مرجع سابق، ابن نجيم. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. ص ١٠٥ - ١٦٥.