للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنه بيع الملامسة والمنابذة، وقد جاء تفسيرها في نفس الحديث، ففي «صحيح مسلم» (١) عن أبي هريرة نهى عن بيعتين (٢): الملامسة والمنابذة، أمَّا الملامسة: فأن يَلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبه بغير تأمُّلٍ، والمنابذة: أن يَنبِذ كلُّ واحدٍ منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحدٌ منهما إلى ثوب صاحبه. هذا لفظ مسلم.

وفي «الصَّحيحين» (٣) عن أبي سعيد قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة (٤) في البيع، والملامسة: لمسُ الرَّجل ثوبَ الآخر بيده باللَّيل أو بالنَّهار، ولا يَقْلِبه إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرَّجل إلى الرَّجل ثوبَه، وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظرٍ ولا تراضٍ.

وفُسِّرت الملامسة بأن يقول: بعتُك ثوبي هذا على أنَّك متى لمستَه فهو عليك بكذا، والمنابذة بأن يقول: أيُّ ثوبٍ نبذتَه إليَّ فهو عليَّ بكذا، وهذا أيضًا نوعٌ من الملامسة والمنابذة، وهو ظاهر كلام أحمد، والغرر في ذلك ظاهرٌ، وليس العلَّة تعليق البيع على (٥) شرطٍ، بل ما تضمَّنه من الخطر والغرر.


(١) برقم (١٥١١/ ٢).
(٢) ص، د: «بيعين».
(٣) البخاري (٥٨٢٠) ومسلم (١٥١٢)، وقد تقدم (ص ٥٠٨).
(٤) «نهى عن الملامسة والمنابذة» ساقطة من المطبوع.
(٥) «على» ساقطة من المطبوع.