للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: لأن قول الصحابي أحل لنا كذا مرفوع على المختار عند جمهور الفقهاء والأصوليين وأهل هذا الفن. فيصح الاستدلال بهذه الرواية. وروي هذا الحديث أيضًا من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم مرفوعًا. وجنح إلى تصحيحه من هذه الطريق الشيخ تقي الدين في الإمام. هذا كله مع قيام الإجماع على طهارة ميْتهما.

١٢- حديث: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامْقُلُوه، فإنَّ في أحد جناحيه داءً وفي الآخرة دواء وإنه يُقَدِّم الدَّاء".

رواه البيهقي من رواية أبي سعيد الخدري هكذا وزادوا "ويُؤخِّر الدواء" وابن حبان في صحيحه إلى قوله: "دواء" وأخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة١.

١٣- حديث: سلمان مرفوعًا "كُلُّ طعامٍ وشرابٍ وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه والوضوء منه".

رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف. قال الحاكم أبو أحمد: هذا حديث غير محفوظ، وفي إسناده مجهول٢.

١٤- حديث: "مَا أُبِينَ من حيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ".

رواه الحاكم هكذا إلا أنه بلفظ "قطع" بدل "أبين" والمعنى واحد في رواية أبي سعيد الخدري، وقال صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه هو بنحوه مع أبي داود والترمذي وقال: الحاكم: صحيح الإسناد٣.


١ في أ: وأخرجه دواء في صحيحه. والتصحيح من "ب". وانظر التلخيص الحبير: ٢٦/١-٢٨، وإرواء الغليل: ٦٠/١-٦٢.
٢ انظر التلخيص الحبير: ٢٨/١.
٣ انظر التلخيص الحبير: ٢٨/١-٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>