للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورثتك، فمضى إلى عثمان وعنده علي وزيد فسأله عن ذلك؟ فقال لعلي وزيد: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها إن ماتت ورثها، وإن مات ورثته؛ لأنها ليست من القواعد اللاتي يئسن من المحيض، ولا من اللواتي لم يحضن، ففزع حبان إلى أهله، فانتزع البنت منها، فعاد إليها الحيض، فحاضت حيضتين، ومات حبان قبل انقضاء الثالثة فورثها عثمان.

رواه مالك في الموطأ والبيهقي وهو قريب منه١.

٢١٣٣- أثر: علقمة أنه طلق امرأته طلقة أو طلقتين فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرًا أو ثمانية شهرًا ومات فجاء إلى ابن مسعود فسأله، فقال: حبس الله عليك ميراثها فورثه منها.

رواه البيهقي٢.

٢١٣٤- أثر: عمر أنه قال: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر ثم حلت.

رواه البيهقي٣.

٢١٣٥- أثر: عمر أنه قال في بيع أمهات الأولاد: كيف نبيعهن وقد خالطت لحومنا لحومهن، ودماؤنا دماءهن.

غريب: نعم في الموطأ عنه أنه قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وليستمتع بها ما عاش فإذا مات فهي حرة٤.


١ انظر التلخيص الحبير ٢٣٤/ ٣.
٢ قال الحافظ في التلخيص ٢٣٤/ ٣ بسند صحيح.
٣ رواه البيهقي ٤١٩/ ٧-٤٢٠ وفي الأصل سبعة في المكانين بدل التسعة. وهو خطأ وهو عند مالك ٣٢/ ٢.
٤ انظر التلخيص الحبير ٢٣٤/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>