للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢١٣٦- أثر: عمر وعلي أنهما قالا: إذا كانت على المرأة عدتان من شخصين إنما لا يتداخلان. روى الأول مالك والثاني البيهقي١.

٢١٣٧- أثر: عمر أنه قال في امرأة المفقود: تتربص أربعة سنين، ثم تعتد بعد ذلك أربعة أشهر ثم تحل.

رواه مالك٢.

٢١٣٨- أثر: عثمان مثله.

رواه البيهقي٣.

٢١٣٩- أثر: ابن عباس وابن عمر "مثله" ذكرهما البيهقي بغير إسناد٤.

٢١٤٠- أثر: ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت فقد حلت، فأخبره رجل كان عنده أن عمر، قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن حلت.

رواه مالك٥.

٢١٤١- أثر عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا نساؤه.

رواه أبو داود وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم٦.

٢١٤٢- أثر: أسماء أنها غسلت زوجها أبا بكر وكان قد أوصى بذلك.


١ انظر سنن البيهقي ٤٤١/ ٧.
٢ رواه مالك ٢٨/ ٢ والبيهقي ٤٤٥/ ٧.
٣ رواه البيهقي ٤٤٥/ ٧.
٤ هوعند البيهقي ٤٤٥/ ٧.
٥ رواه مالك ٣٦/ ٢.
٦ رواه أبو داود ٣١٤١ وابن ماجه ١٤٦٤ والحاكم ٥٩/ ٣ وابن حبان ٢١٥٧ موارد".

<<  <  ج: ص:  >  >>