للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه البيهقي بإسناد واه١.

٢١٤٣- أثر: علي أنه قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت فلتصبر.

رواه الشافعي بزيادة لا تنكح حتى يأتيها يعني موته٢.

٢١٤٤- أثر: عمر لما عاد المفقود مكنه من أخذ زوجته.

رواه البيهقي٣.

قال الرافعي: وروي عنه أنه قضى بالخيار بين أن ينزعها من الثاني وبين أن يتركها ويأخذ منها المثل منه.

قلت: رواه البيهقي أيضًا٤.

٢١٤٥- أثر: علي كرم الله وجهه أن عدة المطلق الغائب والميت من وقت وصول الخبر لا منها.

رواه البيهقي وقال: إنه المشهور عنه، أشار إلى هذا الرافعي رحمه الله تعالى "ولم يذكره٥.


١ رواه البيهقي ٣٩٧/ ٣.
٢ انظر بدائع المنن ٤٠٧/ ٢-٤٠٨.
٣ انظر سنن البيهقي ٤٤٦/ ٧.
٤ سنن البيهقي ٤٤٦/ ٧.
٥ سنن البيهقي ٤٤٦/ ٧-٤٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>