للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إحداها غلامًا وأرضعت الأخرى جارية، فقيل: أيتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا اللقاح واحد.

رواه مالك كذلك والترمذي إلا أنه قال جاريتين بدل امرأتين١.

٢١٧٧- أثر: عبد الله بن الزبير أن لبن الفحل لا يحرم.

رواه الشافعي في مسنده بإسناد على شرط مسلم، وهذا أشار إليه الرافعي، ولم يصرح به٢.


١ رواه مالك ٤٢/ ٢-٤٣ والترمذي ١١٤٩.
٢ رواه الشافعي ١٥٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>