للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأهدى له قوسًا، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن أخذتها أخذت قوسًا من النار".

رواه ابن ماجه بزيادة "فرددتها" وبقوله "القرآن" من غير شك بإسناد ضعيف. قال ابن القطان: يروى من طرق لي فيها شيء يلتفت إليه، وسبقه بذلك ابن حزم، إنه قال في محلاه: حديث أبي بن كعب في أحد طرقه الأسود بن ثعلبة، وهو مجهول لا ندري من هو قاله علي بن المديني وغيره. وفي الثاني أبو زيد عبد الله بن العلاء، وهو مجهول لا ندري من هو، وقال في موضع آخر: ليش بمشهور وضعفه يحيى وغيره. وهذا غلط منه فقد احتج به الشيخان، ووثقه الناس، بل يحيى الذي نقله عنه تضعيف نقل الترمذي عنه أنه وثقه، ولم أر لأحد فيه كلامًا، قال: وفي الثالث بقية، وهو ضعيف فسقطت كلها.

قلت: وطريق ابن ماجه ليس فيه شيء من هذا فليحرر ما قاله١.

٢١٨٤- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: "يفرق بينهما".

رواه البيهقي في خلافياته وفي وروده كذلك وقفة لنكتة ذكرتها في الأصل. وقال أبو حاتم: إن إسحاق بن راهويه وهم في اختصاره إنما الحديث: "ابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني" قال الرافعي: ويروى من أعسر٢ بنفقة امرأته فرق بينهما.

قلت: هو بمعنى المتقدم٣.

٢١٨٥- حديث: سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجلًا لا يجد ما ينفق على


١ رواه ابن ماجه ٢١٥٨ وانظر التلخيص الحبير ٧/ ٤-٨.
٢ في الأصل من يعسر إلخ.
٣ انظر التلخيص الحبير ٨/ ٤-٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>