للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهله، قال: يفرق بينهما فقيل له سنة، قال: نعم سنة. قال الشافعي: الذي يشبه قول ابن المسيب أنه سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح١.

٢١٨٦- حديث: "طعام الواحد يكفي الاثنين".

رواه مسلم من رواية جابر٢.

٢١٨٧- حديث: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه، فكلوا من أموالهم".

رواه أحمد والأربعة، وابن حبان، والبيهقي من رواية عائشة، قال الترمذي: حسن، وقال أبو حاتم الرازي: صحيح. والحاكم ذكره بلفظين أحدهما هذا بدون قوله: "فكلوا من أموالهم" الثاني: "ولد الرجل من كسبه، فكلوا من أموالهم" ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين هذا ما ذكره في البيع، وقال في مستدركه في آخر سورة البقرة: اتفق الشيخان على إخراج حديث عائشة: "أطيب ما أكل الرجل من كسبه" وهذا عجيب٣.

٢١٨٨- حديث: أبي هريرة مرفوعًا: "خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنًى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" فقيل: يا رسول الله من أعول؟ قال: "امرأتك ممن تعول تقول: أطعمني وإلا


١ رواه الشافعي ١٧٢٣ وفي الأصل قال الرافعي بدل الشافعي وهو خطأ. وانظر التلخيص الحبير ٨/ ٤-٩.
٢ رواه مسلم ٢٠٥٩.
٣ رواه أحمد ٣١/ ٦ و٤١ و١٢٦-١٢٧ و١٢٧ و١٧٣ و١٨٢ و١٩٣ و٢٠١ و٢٠٢-٢٠٣ و٢١٠ وأبو داود ٣٥٢٩ والترمذي ١٣٥٨ وابن ماجه والنسائي ٢٤٠/ ٧-٢٤١ وابن حبان ١٠٩١ موارد" والحاكم ٤٥/ ٢-٤٦ و٢٨٤ وانظر التلخيص الحبير ٩/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>