للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٩٤٦- حديث: هند مع أبي سفيان.

تقدم في النفقات.

٢٩٤٧- حديث: ركانة.

تقدم في الطلاق.

٢٩٤٨- حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر رجلًا بعدما حلف بالخروج عن حق صاحبه.

رواه أبو داود، والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وخالف ابن الجوزي فأعله، ثم بان بأنه ليس بعلة، وكذا ابن حزم حيث، قال: إنه خبر ساقط١.

٢٩٤٩- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق.

رواه الدارقطني، وقال ابن الجوزي: في إسناده مجاهيل، ولم يبينهم، وبينهم ابن القطان، وخالف الحاكم فأخرجه، وقال: صحيح الإسناد٢.

٢٩٥٠- حديث: أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في بعير، فأقام كل واحد منهما بينة أنه


١ رواه أبو داود ٣٢٧٥ والنسائي في الكبرى والحاكم ٩٥/ ٤-٩٦ وأحمد ٢٩٦/ ١ و٣٢٢ والبيهقي ١٨٠/ ١٠.
٢ رواه الدراقطني ٢١٣/ ٤ والحاكم ١٠٠/ ٤ والبيهقي ١٨٤/ ١٠ وتمام في الفوائد ٤٥٩ و٤٦٠ من طريق محمد بن مسروق، عن إسحاق بن الفرات الكندي، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر قال الحافظ في التلخيص ٢٠٩/ ٤ محمد بن مسروق لا يعرف وإسحاق بن الفرات مختلف فيه. وأما قوله في التلخيص: ورواه تمام في فوائده من طريق أخرى، عن نافع فوهم. وتعقب الحافظ الذهبي تصحيح الحاكم بقوله: لا أعرف محمدًا، وأخشى أن يكون الحديث باطلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>