للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له، فجعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بينهما.

رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وأعله البيهقي١.

٢٩٥١- حديث: أن رجلين تداعيا دابة، وأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته أنتجها. فقضى بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للتي هي في يده.

رواه الشافعي، والدارقطني، والبيهقي من رواية جابر بإسناد ضعيف٢.

٢٩٥٢- حديث: أن خصمين أتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأتى كل واحد منهما بشهود، فأسهم بينهما وقضى لمن خرج له السهم.

رواه أبو داود في مراسيله من رواية سعيد بن المسيب. وقال البيهقي: إنه مرسل جيد، وله شاهد فذكره٣.

٢٩٥٣- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه في تحويل اليمين إلى المدعي.

ذكره الشافعي في المختصر٤.

٢٩٥٤- أثر: عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه رأى قومًا يحلفون بين المقام والبيت فقال: أعى دم؟ قالوا: لا. قال: فعلى عظيم من المال؟ قالوا: لا. قال: خشيت أن يبهى الناس بهذا المقام.

رواه الشافعي والبيهقي قال: وقوله يبهى الناس يعني يأنسوا به فتذهب هيبته من قلوبهم٥.


١ رواه أبو داود ٣٦١٣ و٣٦١٤ و٣٦١٥ والنسائي ٢٤٨/ ٨ وابن ماجه ٢٣٣٠ والحاكم ٩٤/ ٤-٩٥ وأحمد ٤٠٢/ ٤ و٢٥٤/ ١٠ وانظر التلخيص ٢٠٩/ ٤-٢١٠.
٢ رواه الشافعي ١٤١٥ والدارقطني ٢٠٩/ ٤ والبيهقي ٢٥٦/ ١٠.
٣ رواه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف ٢٠٥/ ١٣ رواه البيهقي ٢٥٩/ ١٠.
٤ انرظ التلخيص الحبير ٢١٠/ ٤.
٥ رواه البيهقي ١٧٦/ ١٠ وانظر التلخيص الحبير ٢١٠/ ٤-٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>