للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاته فلم يَدْرِ صَلَّى ثلاثًا أم أربعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ....الحديث ".

رواه مسلم١.

٥٥٤- حديث: عبد الرحمن بن عوف أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا شك أحدكم فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةٍ صَلَّى أم اثنتين فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ ... الحديث ".

رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح٢.

٥٥٥- حديث: "ليس على مَنْ خَلْفَ الإمامِ سهوٌ، فإن سَهَا الإمامُ فعليه وعلى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ".

رواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر [عن أبيه] . قال البيهقي وغيره هو حديث ضعيف٣.

٥٥٦- حديث: معاوية بن الحكم.

تقدم في الباب قبله.

٥٥٧- حديث: "إنما جعل الإمام لِيُؤْتَمَّ بِهِ".

متفق عليه من رواية أبي هريرة٤.

٥٥٨- حديث: عبد الله بن بحينة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى


١ رواه مسلم: ٥٧١.
٢ رواه الترمذي: ٣٩٨، وابن ماجه: ١٢٠٩، وهو معلول، فانظر التلخيص الحبير: ٥/٢-٦.
٣ رواه الدارقطني: ٣٧٧/١، والبيهقي: ٣٥٢/٢، وما بين المعكوفين من زيادتنا على النسختين، حيث أنهما روايه عن رواية ابن عمر عن عمر.
٤ رواه البخاري: ٧٢٢، ٧٣٤، ومسلم: ٤١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>