للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبَّر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.

متفق عليه١.

٥٥٩- أثر: أنس رضي الله تعالى عنه أنه جهر في الظهر والعصر فلم يعدها ولم يسجد للسهو ولم ينكر عليه.

رواه البيهقي تعليقًا وأسنده الطبراني لكن قال في الظهر أو العصر٢.

٥٦٠- أثر: أنس أيضًا أنه تحرك للقيام في الركعتين من العصر فسبحوا به فجلس ثم سجد للسهو.

رواه البيهقي أيضًا٣.

٥٦١- قول الزهري: آخر الأمرين من فعل رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، السجود قبل السلام.

رواه الشافعي هكذا قال البيهقي هو منقطع لأن الزهري لم يسنده إلى الصحابي وفي إسناده ضعف أيضًا. قال: وهو مشهور عن الزهري من فتواه٤.


١ تقدم: ٥٤٤.
٢ رواه الطبراني في الكبير: ٦٨٩.
٣ انظر سنن البيهقي: ٣٤٣/٢.
٤ انظر التلخيص الحبير: ٦/٢-٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>