(٢) وهذا مذهب جمهور الصحابة والعلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (٩) من الصفحة السابقة. (٣) في " ج، هـ " الأحوط. (٤) أي لأن التحريم أحوط من الحل الذي هو مقتضى الأول، إذ العمل به مخلص عن المحذور يقيناً بخلاف العمل بالحلّ لاحتمال المحذور فيقع فيه، انظر شرح العبادي ص ١٥٥، حاشية الدمياطي ص ١٧، والمصادر السابقة في هامش رقم (٥). (٥) في " هـ " نسخ، وفي " المطبوعة " ينسخ. (٦) سواء كان من الكتاب أو السنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة، انظر تفصيل ذلك في التحقيقات ص ٣٩٤، الأنجم الزاهرات ص ١٩٦، المستصفى ٢/ ٣٩٣، المنخول ص ٤٢٩ شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٦٢، شرح العضد ٢/ ٣١٢، المحصول ٢/ ٢/٥٤٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢١، إرشاد الفحول ص ٢٧٩.