(٢) كذا قال صاحب كتاب معارج القبول رحمه الله، وسماه في مختصر منهاج القاصدين: الرياء المحض، وكذا في جامع العلوم والحكم وقال: إنه لا يكاد يصدر من مؤمن في الصلاة والصوم، وقد يصدر منه في حج أو نحوه، وحينئذ فالعمل حابط ولا شك والعقوبة شديدة. انظر جامع العلوم ص:١٨، ومختصر القاصدين ص: ٢١٨. (٣) وبيان ذلك أن الرياء إذا شارك العمل من بدايته فهو حابط ولا شك، وإن طرأ عليه أثناء عمله: فإن كان خاطراً فدفعه لم يضره، وإن استرسل معه فإن كان العمل مما لا يتصل أوله بآخره كتعليم العلم وقراءة القرآن وجب قطع العمل وتجديد النية، وإلا حبط ما استرسل فيه، وإن كان مما يتصل أوله بآخره كالصلاة وحضور القتال فقال قوم: يحبط، وقال آخرون: لا يحبط، ولعله - والله أعلم - لا يحبط ولكن ينقص من ثوابه بقدره. وهذا كله في حالة ما إذا قصد الرياء قصداً خفيفاً، وكان غالب قصده وجه الله، أما إذا تساوى قصد الثواب وقصد الرياء أو غلب الأخير فالعمل حابط وصاحبه معرض للعقوبة. وهذا الكلام مستفاد من جامع العلوم والحكم ص: ٢٠، ومختصر منهاج القاصدين ص: ٢١٨. (٤) من حديث مرفوع لابن ماجه وحسنه الألباني صحيح سنن ابن ماجه ٣٣٨٩.