(٢) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي ٢١٢٩، وأهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى ص: (٢٨، ٣٥) . (٣) قال ابن حجر (بفتح السين للأكثر، وقال ابن التين: قرأناه بضمها، وقال المهلب بالفتح أولى لأنه الذي يستعمل فيه الذراع والشبر وهو الطريق. قلت: وليس اللفظ الأخير بعيد من ذلك) الفتح جـ١٣ ص (٣١٣) . (٤) قال - صلى الله عليه وسلم -: (وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة) انظر صحيح سنن ابن ماجه ٤٠ (١/١٣) . وتقسيم بعض فقهاء أهل السنة البدعة إلى الأقسام الخمسة (واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة) مبني على إطلاقهم لفظ البدعة على كل ما أحدث بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - خيراً كان أو شراً عبادة أو عادة، ولكن لا اختلاف بينهم في الحكم بحمد الله، فهم متفقون على ذم وتحريم كل طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. ولا شك في أننا إذا أطلقنا لفظ البدعة على ذلك وعرفناها به صارت البدع كلها ضلالة ومذمومة. وهذا هو التعريف الشرعي للبدعة الذي اعتمده الشاطبي رحمه الله في الاعتصام. يراجع بتوسع الإبداع في مضار الابتداع. للشيخ على محفوظ رحمه الله ص:٢٥-٣٢.