الثَّامِنُ:
أَنَّهَا الْجُمُعَةُ، وَفِي سَائِرِ الْأَيَّامِ الظُّهْرُ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ
، ذَكَرَهُ ابْنُ حَبِيبٍ.
التَّاسِعُ: أَنَّهَا الْعَتَمَةُ وَالصُّبْحُ، قَالَهُ عُمَرُ وَعُثْمَانُ.
الْعَاشِرُ: أَنَّهَا الصُّبْحُ وَالْعَصْرُ مَعًا، قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَبْهَرِيُّ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ.
وَرَجَّحَ كُلَّ قَوْلٍ مِنَ الْأَقْوَالِ الَّتِي عُيِّنَتْ فِيهَا: أَنَّ الْوُسْطَى هِيَ كَذَا، بِأَحَادِيثَ وَرَدَتْ فِي فَضْلِ تِلْكَ الصَّلَاةِ، وَرُجِّحَ بَعْضُهَا بِأَنَّهَا وَسَطٌ بَيْنِ كَذَا وَكَذَا، وَلَا حُجَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّ ذِكْرَ فَضْلِ صَلَاةٍ مُعَيَّنَةٍ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا الَّتِي أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْلِهِ: وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَلِأَنَّ كَوْنَهَا وَسَطًا بَيْنَ كَذَا وَكَذَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يُبْنَى مِنْهُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ، كَمَا بَيَّنَّاهُ قَبْلُ.
وَقَدْ صَنَّفَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ، أَوْحَدُ زَمَانِهِ وَحَافِظُ أَوَانِهِ، شَرَفُ الدِّينِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَلَفٍ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْعَفِيفِ شَرَفِ بْنِ الْخَضِرِ بْنِ مُوسَى الدِّمْيَاطِيُّ كِتَابًا فِي هَذَا الْمَعْنَى سَمَّاهُ (كِتَابُ كَشْفِ الْمُغَطَّى فِي تَبْيِينِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى) قَرَأْنَاهُ عَلَيْهِ، وَرَجَّحَ فِيهِ
أَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ، وَأَنَّ ذَلِكَ مَرْوِيٌّ نَصًّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ:
علي بن أبي طالب
، وَاسْتَفَاضَ ذَلِكَ عَنْهُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَسَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو هَاشِمِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ. وَذَكَرَ فِيهِ بَقِيَّةَ الْأَقَاوِيلِ الْعَشَرَةِ الَّتِي سَرَدْنَاهَا، وَزَادَ سَبْعَةَ أَقَاوِيلَ:
أَحَدُهَا: أَنَّهَا الْجُمُعَةُ خَاصَّةً. الثَّانِي: أَنَّهَا الْجَمَاعَةُ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ. الثَّالِثُ:
أَنَّهَا صَلَاةُ الْخَوْفِ. الرَّابِعُ: أَنَّهَا الْوَتْرُ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّخَاوِيُّ النَّحْوِيُّ الْمُقْرِيُّ. الْخَامِسُ: أَنَّهَا صَلَاةُ عِيدِ الْأَضْحَى. السَّادِسُ: أَنَّهَا صَلَاةُ الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ. السَّابِعُ: أَنَّهَا صَلَاةُ الضُّحَى، حَكَاهُ بَعْضُهُمْ وَتَرَدَّدَ فِيهِ.
فَإِنْ ثَبَتَ هَذَا الْقَوْلُ فَيَكُونُ تَمَامَ سَبْعَةَ عَشَرَ قَوْلًا، وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ نُعَوِّلَ عَلَيْهِ مِنْهَا هُوَ.
قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ: أَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ
، وَبِهِ قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ، رَحِمَهُ اللَّهُ، أَخْبَرَنَا الْمُسْنِدُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمُحْسِنِ الدِّمَشْقِيُّ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِالْقَاهِرَةِ مِنْ دِيَارِ مِصْرَ، حَرَسَهَا اللَّهُ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمُؤَيَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الطُّوسِيِّ الْمُقْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فَقِيهُ الْحَرَمِ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّاعِدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْفَارِسِيُّ (ح) .