للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْرَثَنِي حَمُولَةً وَفَرْشًا ... أَمُشُّهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَشًّا

وَقَالَ آخَرُ:

وَحُوِينَا الْفَرْشَ مِنْ أَنْعَامِكُمْ ... وَالْحُمُولَاتِ وَرَبَّاتِ الْحَجَلْ

وَالْفَرْشُ: مُشْتَرَكٌ بَيْنَ صِغَارِ الْإِبِلِ. قَالَ أَبُو زَيْدٍ: وَيُحْتَمَلُ إِنْ سُمِّيَتْ بِالْمَصْدَرِ وَهِيَ الْمَفْرُوشُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ وَالزَّرْعُ إِذَا فُرِشَ وَالْفَضَاءُ الْوَاسِعُ وَاتِّسَاعُ خُفِّ الْبَعِيرِ قَلِيلًا وَالْأَرْضُ الْمَلْسَاءُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَفَرْشُ النَّعْلِ وَفِرَاشُ الطَّائِرِ وَنَبْتٌ يَلْتَصِقُ بِالْأَرْضِ. قَالَ الشَّاعِرُ:

كَمَشْفَرِ النَّابِ يَلُوكُ الْفَرْشَا وَيَأْتِيَ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي الْحَمُولَةِ وَالْفَرْشِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. الْإِبِلُ الْجِمَالُ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ، وَيُجْمَعُ عَلَى آبَالٍ وَتَأَبَّلَ الرَّجُلُ اتَّخَذَ إِبِلًا وَقَوْلُهُمْ: مَا آبَلَ الرَّجُلَ فِي التَّعَجُّبِ شَاذًّا. الضَّأْنُ: مَعْرُوفٌ بِسُكُونِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِهَا وَيُقَالُ: ضَئِينٌ وَكِلَاهُمَا اسْمُ جَمْعٍ لِضَائِنَةٍ وَضَائِنٍ. الْمَعْزُ: مَعْرُوفٌ بِسُكُونِ الْعَيْنِ وَفَتْحِهَا وَيُقَالُ: مَعِيزٌ وَمَعْزَى وَأُمْعُوزٌ وَهِيَ أَسْمَاءُ جُمُوعٍ لِمَاعِزَةٍ وَمَاعِزٍ. السَّفْحُ: الصَّبُّ مَصْدَرُ سَفَحَ يَسْفَحُ وَالسَّفْحُ مَوْضِعٌ. الظُّفْرُ: مَعْرُوفٌ وَهُوَ بِضَمِّ الظَّاءِ وَالْفَاءِ وَبِسُكُونِ الْفَاءِ وَبِكَسْرِهِمَا وَبِسُكُونِ الْفَاءِ، وَأُظْفُورٌ وَجَمْعُ الثُّلَاثِيِّ أَظْفَارٌ وَجَمْعُ أُظْفُورٍ أَظَافِيرُ وَأَظَافِرُ وَرَجُلٌ أَظْفَرُ طَوِيلُ الْأَظْفَارِ. الشَّحْمُ: مَعْرُوفٌ. الْحَوَايَا:

إِنْ قُدِّرَ وَزْنُهَا فَوَاعِلَ فَجَمْعُ حَاوِيَةٍ كَرَاوِيَةٍ وَرَوَايَا أَوْ جَمْعُ حَاوِيَاءَ كَقَاصِعَاءَ وَقَوَاصِعَ، وَإِنْ قُدِّرَ وَزْنُهَا فَعَائِلَ فَجَمْعَ حَوِيَّةٍ كَمَطِيَّةِ وَمَطَايَا وَتَقْرِيرُ صَيْرُورَةِ ذَلِكَ إِلَى حَوَايَا مَذْكُورٌ فِي عِلْمِ التَّصْرِيفِ وَهِيَ الدَّوَّارَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي بُطُونِ الشِّيَاهِ وَيَأْتِي خِلَافُ الْمُفَسِّرِينَ فِيهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

هَلُمَّ: لُغَةُ الْحِجَازِ أَنَّهَا لَا تَلْحَقُهَا الضَّمَائِرُ بَلْ تَكُونُ هَكَذَا لِلْمُفْرَدِ وَالْمُثَنَّى وَالْمَجْمُوعِ وَالْمُذَكِّرِ وَالْمُؤَنَّثِ فَهِيَ عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ اسْمُ فِعْلٍ وَلُغَةُ بَنِي تَمِيمٍ لِحَاقُ الضَّمَائِرِ عَلَى حَدِّ لُحُوقِهَا للفعيل، فَهِيَ عِنْدَ مُعْظَمِ النَّحْوِيِّينَ فِعْلٌ لَا تَتَصَرَّفُ وَالْتَزَمَتِ الْعَرَبُ فَتْحَ الْمِيمِ فِي اللُّغَةِ الْحِجَازِيَّةِ وَإِذَا كَانَ أَمْرًا لِلْوَاحِدِ الْمُذَكَّرِ فِي اللُّغَةِ التَّمِيمِيَّةِ فَلَا يَجُوزُ فِيهَا مَا جَازَ فِي رُدَّ، وَمَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ أَنَّهَا مُرَكَّبَةٌ مِنْ هَا الَّتِي لِلتَّنْبِيهِ ومن ألمم وَمَذْهَبُ الْفَرَّاءِ مِنْ هَلْ وَأُمَّ وَتَقُولُ لِلْمُؤَنَّثَاتِ هَلْمُمْنَ. وَحَكَى الْفَرَّاءُ هَلُمِّينَ وَتَكُونُ مُتَعَدِّيَةً بِمَعْنَى احْضَرْ وَلَازِمَةً بِمَعْنَى أَقْبِلْ. الْإِمْلَاقُ: الْفَقْرُ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ، يُقَالُ: أَمْلَقَ الرَّجُلُ إِذَا افْتَقَرَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَأَرْمَلَ أَيْ لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا الْمَلْقَ وَهِيَ الْحِجَارَةُ السُّودُ وَهِيَ الْمَلَقَةُ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَّا الرَّمْلُ وَالتُّرَابُ. وَقَالَ مُؤَرَّجٌ: هُوَ الْجُوعُ بِلُغَةِ لَخْمٍ. وَقَالَ مُنْذِرُ بْنُ سَعِيدٍ: هُوَ الْإِنْفَاقُ أَمْلَقَ

<<  <  ج: ص:  >  >>