للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فإذا أمرتكم بشيءٍ فأْتُوا منه ما استطعتم» (١).

قَوْلُهُ: «والمشقَّة تجلب التيسير».

هذه أحد القواعد الخمسة الكلية، والتي قبلها فرعٌ عنها، ويدلُّ عليه ما تقدَّم ذكره فيما قبلها.

قَوْلُهُ: «والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور».

هذه القاعدة متعلقةٌ بقاعدة «العادة محكَّمةٌ»، وهذه أحد القواعد الخمسة الكلية، فإنَّه يُرجع إلى العرف إذا لم يُوجد دليل شرعي، ولم تكن اللغة مرادةً.

ومن أدلة الرجوع إلى العرف قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ}] الأعراف: ١٩٩ [، وقوله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ}] البقرة: ٢٢٩ [.

وما ثبت عند الشيخان من حديث هِنْد مع زوجها أبي سفيان، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» (٢).


(١) أخرجه البخاري (٧٢٨٨) , ومسلم (١٣٣٧).
(٢) أخرجه البخاري (٢٢١١) , ومسلم (١٧١٤).

<<  <   >  >>