للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكن جاء دليل معارض لهذه العزيمة وهو أرجح منه فعمل به وتُسمى رخصة، وتقدَّم أنَّ هناك فرقًا بين الرُّخصة في اصطلاح الأصوليين وفي الاستعمال الشرعي.

قَوْلُهُ: «والنَّاسي والمخطئ والمكره لا إثم عليهم».

المراد بالنَّاسي: من علم الشيء وذهل عنه.

والمخطئ: من أراد شيئًا ففعل غيره بلا قصد، وله معانٍ أخرى، لكن هذا هو المراد بكلام المصنف في هذا الموضع كبقية الأصوليين.

والمُكْره: هو من أُلْزِم على فعل شيء ففعله مُلْزمًا.

قوله: «لا إثم عليهم». أي أنَّ الإثم مرتفع عنهم، أما دليل النَّاسي والمخطئ فقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، جاء في صحيح مسلم (١٢٦) أنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: قال الله تعالى: «قد فعلت».

أما دليل المكره فقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}

قَوْلُهُ: «ولا يترتَّب على فعلهم فساد عبادة».

أي: لو فعل المخطئ أو النَّاسي أو المكره فعلًا يُفسِد العبادة فإنَّ عبادته لا تَفْسد، وذلك كأكل الصائم وشربه نسيانًا، لما أخرج الشيخان عن أبي هريرة

<<  <   >  >>