للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك من تَعمَّد محبة طعام أو جبلة جُبِل عليها الرَّسول - صلى الله عليه وسلم -، فإنَّه يثابُ على ذلك، لذا أخرج الشيخان عن أنس - رضي الله عنه - أنَّه كان يحبُّ الدّباء لما رأى الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - يتَتبَّعها في القصعة (١).

قَوْلُهُ: «والأصل أنَّ أمَّته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصَّه الدَّليل».

تقدَّم الكلام على هذا.

قَوْلُهُ: «وإقراره - صلى الله عليه وسلم - على شيء يدلُّ على الجواز إلَّا بدليل».

الإقرار دليل شرعي، ويدلُّ عليه: كلُّ دليل على وجوب إنكار المنكر، فإنه إذا لم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا دلَّ على أنَّه ليس منكرًا وأنَّه قد أقره.

والإقرار نوعان:

النوع الأول: إقراره - صلى الله عليه وسلم - على شيء اطَّلع عليه، وهذا النَّوع قسمان:

القسم الأول: إقرار كلِّي، وذلك أنَّه اطَّلَع على عَمَل فَأَقَرَّه، كمثل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في كلِّ ركعة، أخرجه الشيخان عن عائشة - رضي الله عنها - (٢).

القسم الثاني: إقرار جُزئي، ومعنى الإقرار الجزئي: أن يفعل أحدُ الصحابة أفعالًا، فيُنكر بعضها دون بعض، أو ما كان بهذا المعنى، فعدم إنكاره للأمور


(١) أخرجه البخاري (٢٠٩٢) , ومسلم (٣/ ١٦١٥).
(٢) أخرجه البخاري (٧٣٧٥)، ومسلم (٨١٣).

<<  <   >  >>