للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا عرف هذا فإنَّ لدليل الإجماع مزيَّة على بقية الأدلة، وهو: أنَّه لا يكون إلَّا قطعيًّا في دلالته، فلا يأتي الإجماع محتمِلًا في دلالته، ذكر هذا ابن قدامة (١)، وابن تيمية (٢).

ومن هاهنا صار دليل الإجماع دليلًا مهمًّا، واعتنى به علماء الأمة؛ لأنَّه بهذه المزية أصبح من أعظم ما يُحفظ به معتقد أهل السنة؛ لأنَّ أصول معتقد أهل السنَّة مُجمع عليها، فلا يصَحُّ لأحدٍ أن يشكَّ في معتقد أهل السنَّة بحجَّة أنَّ دليله ظنِّي محتمل؛ لأنَّ مسائله مُجمع عليها، ودليل الإجماع لا يكون إلا قطعيًا في دلالته، بخلاف ثبوت الإجماع، فإنَّه من جهة الثبوت قسمان:

القسم الأول: القطعي، وهو الذي استند على أدلة قطعية في دلالتها وصحتها، كقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}، فأجمع العلماء على أنَّ الصلوات الخمس فرض وواجب، وهذا النَّوع من الإجماع من أنكره كفر.

القسم الثاني: الإجماع الظني، وهو مالم يكن من القسم الأول، وهذا النَّوع من الإجماع منكره لا يكفر.

ذكر القسمين السابقين وما يتعلق عليها من الكفر ابن تيمية (٣).


(١) روضة الناظر (١/ ٣٧٨).
(٢) مجموع الفتاوى (١/ ١٧).
(٣) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٦٧، ٢٧٠).

<<  <   >  >>