للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في بيت حفصة عند بوله أخرجه الشيخان عن ابن عمر - رضي الله عنه - (١).

فمنهم من طبَّق هذه القاعدة وقدَّم القول على الفعل، والأولى في هذا المثال الجمع لأنَّه ممكن، لقاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما.

ووجه الجمع: ما جمع به جمهور أهل العلم وهو الحرمة في الفضاء والصحراء، والجواز في البنيان.

قَوْلُهُ: «إجماع الأمَّة».

بدأ كلام المصنِّف في الدَّليل الثالث، وهو دليل الإجماع؛ فإنَّه مشهور عند الأصوليين أن يذكروا:

الدَّليل الأول: القرآن.

الدَّليل الثاني: السنة.

الدَّليل الثالث: الإجماع.

والإجماع حجَّةٌ شرعية، دلَّ على ذلك أدلة:

الدَّليل الأول:

قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}.


(١) أخرجه البخاري (١٤٨)، ومسلم (٢٦٦).

<<  <   >  >>