يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ولا عدم لذاته.
أما قول الأصوليين عند ذكر السَّبب والشَّرط والمانع ونحوها، لفظ
«لذاته» فذلك لحكمة وهي: أنَّه ينظر إلى هذا السبب وحده وذاته دون النَّظر إلى الأسباب الأخرى والموانع والشروط، إذ لو نُظِر إلى الأسباب الأخرى والشروط والموانع لم يتحقق هذا التعريف، ففيما يتعلق بالسَّبب لو غربت الشمس على من أغمي عليه، لم تجب الصلاة عليه على الصحيح لوجود مانع، وكذلك فيما يتعلق بالشرط لو لم يجد المصلي شيئًا يتطهر به فلم يتمكن من الوضوء ولا التيمم، فإِنَّه يصلي صلاة فاقد الطهورين على الصَّحيح، فلو لم يقل: لذاته، لم يستقِم تعريف السبب والشرط والمانع ... الخ
قَوْلُهُ:«والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خالٍ من مُعارض راجح».
هذا يُتَصَوَّر بالمثال، فكل واجبُ يُعدُّ عزيمة؛ لأنَّه حكم ثابت بدليل شرعي، وليس له معارض راجح.
قَوْلُهُ:«وضِدُّها الرُّخصة».
أي: ضِدّ وعكس العزيمة: الرُّخصة، وهي حكم ثابت على خلاف دليل شرعي، وهذا المعارض أرجح، وذلك كالقصر في السَّفر فإنَّ العزيمة ألا تقصر،