للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَوْلُهُ: «وما كان طلب الشارع له من كلِّ مكلَّف بالذَّات فهو فرض عين، وما كان القصد مجرَّد فعله والإتيان به، ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، وإن لم يفعله أحد أَثِم كلُّ من علمه وقدر عليه، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أنَّ غيره لا يقوم به عجزًا أو تهاونًا».

قَسَّم المصنِّف المفروضات قسمين:

الأول: فرض عين، وبين أنَّ المراد بفرض العين: المكلَّف، فما كان المراد من خطاب الشارع عين المكلف أن يوجد هذا الطلب فعلًا أو تركًا فهو فرض عين.

فمثلًا: أرادت الشَّريعة من المكلَّفِين أن يصلُّوا الصلوات الخمس فهذا فرض عين، وهو من الفعل، وأرادت الشريعة من المكلَّفين أن يتركوا الزنى، وهذا فرض عين، لكنَّه تَرْك.

الثاني: فرض كفاية، وهو ما كان الخطاب راجعًا إلى إيجاد الفعل، بدُون نَظَر إلى المكلَّفين، بمعنى أن المهمَّ أن يوجد الفعل، وذلك كمثل صلاة الجنازة وتغسيل الميت، فمثل هذا يسمى فرض كفاية، فإذا فَعلَه من يكفي سقط هذا الفرض، فإذا وُجِد مَنْ يكفي لتغسيل الميِّت سَقَط هذا الفرض، أمَّا إذا لم يفعل هذا الفرض فيأْثَم من اجتمع في حقه أمران:

الأمر الأول: أنَّه قادِر على فعل هذا الفرض.

<<  <   >  >>