للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَوْلُهُ: «غير العهدية». يريد أنَّ (أل) للعهد لا تفيد العموم، وهذا ما قرره الأصوليون كابن قدامة (١)، وابن تيمية (٢)، فهي إنَّما تعود للمعهود بالإجماع، كما قاله الرازي (٣)، وإنَّما تكون بحسَب المعهود؛ فإن كان المعهود عامًّا فهي للعموم، وإن كان خاصًّا فهي للخصوص (٤).

فبهذا يتبين أن (أل) أقسام ثلاثة:

الأول: لاستغراق الجنس، وقد تقدَّم.

الثاني: للعهد، وقد تقدَّم.


(١) روضة الناظر (٢/ ١١)، (٢/ ٢٩).
(٢) المسودة (ص ١٠٥).
(٣) المحصول (٢/ ٣٥٦).
(٤) شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص ٢٧٠).

<<  <   >  >>