يسمي العلماء مفهوم الموافقة بـ «لحن الخطاب»، و «تنبيه الخطاب»، و
«فحوى الخطاب»، لكن على الصحيح يختص مفهوم الموافقة الأولوي بـ
«فحوى الخطاب»، ذكر هذا بعض أهل العلم، كابن السُّبْكِي (١)، فعلى هذا تقول: إنَّ دلالة قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} على حرمة الضرْب بدلالة فحوى الخطاب.
التنبيه الثاني:
يختصر العلماء في كتب الفقه وأصول الفقه بقولهم:«مفهوم الدليل كذا»، فقد يريدون به مفهوم الموافقة المساوي، أو الأولوي (فَحْوَى الخطاب)، أو المخالف، فيُعرَف هذا بسياق كلامهم.
قَوْلُهُ:«والكلام له منطوق يوافق لفظه».
يريد بهذا دلالة المطابقة.
قَوْلُهُ:«أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه».
يريد بهذا دلالة التَّضمُّن، وهما من دلالة المنطوق، كما تقدم بيان ذلك.