للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد يقال: إنَّه يصِحُّ الاجتهاد في التَّعاريف في حالة، وهو إذا كان التعريف ضابطًا وقاعدة، فليس الاجتهاد فيه؛ لأنَّه تعريفٌ وحَدٌّ, وإنَّما لأنَّه قاعدة.

قَوْلُهُ: «والأحكام الشرعية خمسة».

اشتهر تسمية هذه الأحكام الخمسة بالأحكام التكليفيَّة، وهذه التَّسمية فيها نَظَرٌ، وأصلها من المعتزلة، وقد أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، وابن القيم (٢)، وسيأتي بيان هذا أكثر عند التعليق على رسالة ابن عثيمين - رحمه الله - في أصول الفقه.

والأصوليُّون يَجعلون الأحكام الشرعية قسْمَين:

الأوَّل: أحكام تكليفيَّة.

الثاني: أحكام وضعيَّة.

والأحكام التكليفية هي الأحكام الخمسة المشهورة.

قَوْلُهُ: «الواجب وهو: ما أُثيبَ فاعله وعوقب تاركه».

الذي ينبغي معرفته في الواجب: أنَّه ما طلبت الشريعة فعله، بحيث إذا لم يُفعل أثم صاحبه، ولا ينبغي أن يُشتغل بتعريف الواجب، وإنما يُكتفى بفهم معناه.


(١) مجموع الفتاوى (١/ ٢٥).
(٢) إغاثة اللهفان (١/ ٣١).

<<  <   >  >>