للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَوْلُهُ: «والأصل في العبادات المنْع؛ فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله».

ذكر هذه القاعدة فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره، قاله ابن تيمية (١).

والدَّليل على هذه القاعدة قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}] الشورى: ٢١ [.

وما أخرج الشيخان من حديث عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (٢).

قَوْلُهُ: «والأصلُ في العادات الإباحة؛ فلا يحرُم منها إلا ما حرَّمه الله ورسوله».

والدليل على هذا قوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}] الأنعام: ١١٩ [.

وجه الدلالة: أنَّ المحرَّم قد بُيِّن، وما لم يُبيَّن فهو مباحٌ، وليس محرَّمًا، ويدخل في ذلك العادات والأعيان، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على حِلِّ الأعيان (٣).


(١) القواعد النورانية (ص ١٦٤).
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٧) , ومسلم (١٧١٨).
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٣٨).

<<  <   >  >>