للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أيضًا أخرج البخاري (٥٥١٩) عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: «نحرنا فرسًا على عهد الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه». أي: أنَّه لو كان محرمًا لنُهينا عن ذلك.

تنبيه:

الإقرار يأخذ حكم ما أُقِرَّ عليه، فإن أقرَّ على عبادة فتكون هذه العبادة مشروعة؛ كما أخرج الشيخان عن حمزة بن عمرو الأسلمي - رضي الله عنه - أنه قال: «إنِّي رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر» (١)، فأقرَّه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه، فدلَّ على استحباب سَرْدِ الصِّيام، أي: على صيام الدهر، والمراد ما عدا الأيام المحرَّمة كالعيدين وأيام التشريق.

أما إذا أقرَّ على الجواز فإنَّه يكون جائزًا، كأكل الفرس في حديث أسماء المتقدِّم.

قَوْلُهُ: «ويُقدَّم قوله على فعله».

أي: عند التعارض ولم يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع بأن كان قوله لفظًا عامًا وخالفه بفعله فإنَّه يكون تخصيصًا أو غير ذلك ممَّا يستقيم معه الجمع.


(١) أخرجه البخاري (١٩٤٢)، ومسلم (١١٢١) واللفظ لمسلم.

<<  <   >  >>