أيضًا أخرج البخاري (٥٥١٩) عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت:«نحرنا فرسًا على عهد الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه». أي: أنَّه لو كان محرمًا لنُهينا عن ذلك.
تنبيه:
الإقرار يأخذ حكم ما أُقِرَّ عليه، فإن أقرَّ على عبادة فتكون هذه العبادة مشروعة؛ كما أخرج الشيخان عن حمزة بن عمرو الأسلمي - رضي الله عنه - أنه قال:«إنِّي رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر»(١)، فأقرَّه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه، فدلَّ على استحباب سَرْدِ الصِّيام، أي: على صيام الدهر، والمراد ما عدا الأيام المحرَّمة كالعيدين وأيام التشريق.
أما إذا أقرَّ على الجواز فإنَّه يكون جائزًا، كأكل الفرس في حديث أسماء المتقدِّم.
قَوْلُهُ:«ويُقدَّم قوله على فعله».
أي: عند التعارض ولم يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع بأن كان قوله لفظًا عامًا وخالفه بفعله فإنَّه يكون تخصيصًا أو غير ذلك ممَّا يستقيم معه الجمع.