للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وابن رجب (١)، ويدلُّ لذلك: ما أخرج الخمسة إلا النَّسائي من حديث العرباض

ابن سارية - رضي الله عنه - أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا،

فعليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء الراشدين» (٢)، وبما أخرج مسلم (٦٨١) عن أبي قتادة - رضي الله عنه - أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فإن يطيعوا أبا بكر، وعمر يرشدوا».

الأمر الثالث: أنَّ حُجِيِّة مذهب الصحابي صورة من صور الإجماع، فكلُّ دليل يدلُّ على أنَّ الإجماع حجة يدلُّ على أنَّ قول الصحابي حجة؛ لأنَّ البحث جارٍ في قول الصحابي الذي لم يخالف.

ويزاد على ذلك أدلة سيأتي ذكرها إن شاء الله.

الأمر الرابع: أنَّ حجية مذهب الصحابي من باب الظنِّ الغالب، أفاد هذا ابن القيم (٣)؛ لأنَّه جعل لقوله احتمالات ستة وكلَّها حجة إلَّا الاحتمال السادس فبهذا تكون حجيته من الظن الغالب، وقد يقال إنَّه من الظن الغالب؛ لأنَّه مبني على نفي أن يكون له مخالف، وهذا النفي ظنٌّ، والحجة فيه أن يكون غالبًا، ولو أدنى درجات غلبة الظن، فإن ما كان كذلك فهو حجة.


(١) جامع العلوم والحكم (٢/ ١٢٠).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (١٧١٤٢) , وأبو داود في سننه (٤٦٠٧) , والترمذي في جامعه (٢٦٧٦)، وابن ماجه في سننه (٤٢).
(٣) إعلام الموقعين (٤/ ١١٣).

<<  <   >  >>