للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والفرق بين التَّواتر اللفظي والمعنوي: أنَّ التَّواتر اللفظي تواتر على لفظ: كحديث «من كذب علي متعمدًا»، أما التواتر المعنوي فهو التواتر على إثبات أمر كتواتر الأخبار على إثبات الحوض .. وهكذا.

وأفاد المصنف أن المتواتر يفيد اليقين.

قَوْلُهُ: «فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له: آحاد».

وتَقدَّمت الإشارةُ إلى معنى الآحاد، وهو كلُّ ما ليس بمتواتر.

قَوْلُهُ: «وقدْ يحتف ببعض أخبارِ الآحاد من القرائن ما يفيدُ معها القطع».

أي: أنَّ الأصل في أخبار الأحاد أنها تفيد الظنَّ إلَّا مع القرائن فإنَّها تفيد اليقين، وهذا ما قرره ابن تيمية (١)، ونقل كلامه ابن حجر (٢)، وهو قول علماء من المذاهب الأربعة.

إذا تبيَّن هذا فإنَّ تقسيم الأخبار إلى متواترة وآحاد بأن يجعل المتواتر بهذا المعنى هو في الأصل من المتكلمين دخل على الأصوليين، ومن الأصوليين دخل على كتب المصطلح المتأخرة، وقد تقدَّم أنَّه لا يوجد له مثال، وليس معنى هذا أنَّه لا يوجد شيء اسمه متواتر بل يريد المحدثون بالمتواتر معنى غير هذا المعنى، وهو أشبه ما يكون بالمعنى اللغوي أي بتكاثر الأخبار وليس كل ما تكاثر من


(١) منهاج السنة (٧/ ٥٢٦)، مقدمة أصول التفسير (ص ٢٨).
(٢) النكت على كتاب ابن الصلاح (١/ ٣٧٤).

<<  <   >  >>