للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: لبيان الجنس، وهذه ليست من ألفاظ العموم، وإنما فيها بيان المعنى من حيث الجملة، ومثَّل الأصوليون والنحاة على ذلك بقول: «الرجل خير من المرأة»، وهذا من حيث الجملة لا كل مفرد.

قَوْلُهُ: «والمفرد المضاف لمعرفة». هذه هي الصِّيغة السَّادسة.

قَوْلُهُ: «والنكرة في سياف النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام». وهذه هي الصيغة السابعة. ويُزاد على ذلك الامتِنَان.

وبعد هذا أنبِّه على أمرين:

الأمر الأول: أنَّ للعموم أقسامًا أربعة:

القسم الأول: العموم المحفوظ: أي: الذي لم يُخصَّص، كقوله تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، فلفظ الناس عامٌّ لم يُخصص.

القسم الثاني: العموم المخصوص: كحديث أبي هريرة وابن عباس - رضي الله عنهم - في الصحيحين، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُخْتلى خلاها، ولا يُقطع شجرها ... »، قال - صلى الله عليه وسلم -:

«إلا الإذخر» (١). فهذا تخصيص للعموم.

القسم الثالث: عامٌّ يُراد به الخصوص، كما أخرج الشيخان من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه -: «إذا حضرت الصلاة» (٢)، والمراد الصلوات الخمسة المفروضة.


(١) أخرجه البخاري (١١٢) , ومسلم (١٣٥٥).
(٢) أخرجه البخاري (٦٠٠٨)، ومسلم (٦٧٤).

<<  <   >  >>