للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منها: قوله: إنَّ قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أنَّ هذا في الصلاة بالإجماع.

ومنها: قوله إنَّ أولاد المسلمين في الجنَّة بالإجماع، وأنَّ الدَّم نجِس، وأنَّ الاعتكاف سنَّة ... إلى آخره.

الوجه الثاني: أنَّ أصحاب أحمد لم يفهموا هذا، وفهِموا أنَّه أراد شيئًا غير إنكار الإجماع؛ لذا اختلفوا في تأويل كلامه، وأصح أقوالهم - والله أعلم - أنَّه ذكر هذا في حق مَنْ ليس أهلا لحكاية الإجماع، كأهل البدع، لذا قال هذه دعوى بشر والأصم، اختار هذا أبو يعلى في أحد قوليه (١)، وهو ظاهر قول ابن القيم (٢)، ويُؤَكِّدُ هذا الوجه أنَّ العلماء لم ينسبوا إنكار الإجماع إلى أحمد وإنما اشتهر نسبته للنظام.

ومما ينبغي أن يعلم أنَّ أكثر مسائل الدِّين مُجْمع عليها، وإن كان مسائل الخلاف كثيرة لكنَّ المجمع عليه أكثر وأكثر، وهذا كالبحر بالنِّسبة للمحيط، قاله ابن تيمية (٣).


(١) العدة (٤/ ١٠٦٠).
(٢) إعلام الموقعين (٢/ ١٧٥).
(٣) الاستقامة (١/ ٥٩).

<<  <   >  >>