للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَوْلُهُ: «فقوله واضح».

أي: تقدَّم الكلام عليه، وهو أنَّه إذا كان أمرًا فهو للوجوب .. وهكذا.

قَوْلُهُ: «وفعله الأصل فيه أنَّه مندوب».

وذلك أنَّ الشريعة دعت إلى الاقتداء به، وهذا مستحب ومندوب، وليس واجبًا؛ لأنَّه لا دليل على الوجوب، ومن الأدلَّة على استحباب متابعته قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.

وما أخرج البخاري (٦٣١) عن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - أنَّ الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي».

وأخرج مسلم (١٢٩٧) عن جابر - رضي الله عنه - أن الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «لِتأْخذوا مناسككم».

وكلا هذين الحديثين يَدلَّان على عموم الاتِّباع، لا على الوجوب كما أفاده ابن القيم (١).

قَوْلُهُ: «وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب».

أي: قد يَنتقل الفعل من الاستحباب إلى الوجوب بدليل، وذلك مثل طواف الإفاضة فهو فعل، وانتقل إلى الوجوب لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}.


(١) تهذيب السنن (١/ ٦٦، عون المعبود).

<<  <   >  >>