للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَوْلُهُ: «والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر».

هذه المسألة تسمى بمسألة حمل المطلق على المقيد، وهي مسألة مهمَّة، ولها أحوال أربعة:

الحال الأولى: أن يختلف الحكم والسبب.

وذلك كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}] المائدة: ٣٨ [, مع قوله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}] المائدة: ٦ [، وذلك: أنَّ السَّبب في الآية الأولى: السَّرقة، والحكم: القطع، أما السَّبب في الآية الثانية: التَّطهر، والحكم: الغسل، فإذا كان كذلك فلا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع.

الحال الثانية: أن يتفق الحكم والسبب.

وذلك كقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}] البقرة: ١٩٦ [. في كفَّارة اليمين، وفي قراءة ابن مسعود قال: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»، فالحكم فيهما: الصيام، والسَّبب: كفارة اليمين، فيحمل المطلق على المقيد إجماعًا. حكى الإجماع في هذه الحالة والتي قبلها جماعة منهم: إلكيا الطبري الهراسي (١).

الحال الثالثة: أن يتفق الحكم ويختلف السبب.

وذلك كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}] النساء: ٩٢ [في القتل، وقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} في كفارة اليمين.


(١) البحر المحيط (٥/ ٩).

<<  <   >  >>