للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَوْلُهُ: «يكون بالشَّرط أو الصِّفة أو نحوهما».

قوله: «بالشرط»: المراد بالشرط، أي: معناه عند أهل اللغة لا عند الأصوليين، الذي تقدَّم بيانه، وهو أن يُعلَّق شيءٌ بشيء بـ «إنْ وأخواتها».

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}] التوبة: ٥ [.

وجه الدَّلالة: أنَّ تخلية سبيلهم مخصص بإقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة.

وقد ذكر أن معنى الشرط بالمعنى اللغوي لا الأصولي البرماوي (١) والمرداوي (٢).

قوله: «أو الصفة»: وليس المراد بالصفة المعنى عند النحاة، وإنما المراد كلُّ ما أَشعرَ بمعنى، بحيث يخصِّص بعض أفراد العام, ذكر هذا المرداوي (٣).

ويدخل في ذلك الحال والصفة والبدل بالمعنى عند النحاة.

مثال الحال: كقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}] النساء: ٩٣ [.


(١) التحبير شرح التحرير (٦/ ٢٦١٩).
(٢) التحبير شرح التحرير (٣/ ١٠٦٨).
(٣) التحبير شرح التحرير (٦/ ٢٦٢٦).

<<  <   >  >>