للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَوْلُهُ: «لا يحلُّ لأحدٍ مخالفة الإجماع المعلوم».

قولُه: «المعلوم»: يحتمل المعلوم من الدين بالضرورة، أي: القطعي، ويحتمل: المعلوم ثبوته، وعلى أي الاحتمالين، فحصر الإجماع في المعلوم من الدين بالضرورة لا يصِحُّ كما تقدَّم، بل منه المعلوم من الدين بالضرورة، ومنه المعلوم بالظنّ.

قَوْلُهُ: «ولا بدَّ أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي».

هذا صحيح، بل لم يخالف في ذلك إلا طائفة شاذة، قاله الآمدي (١).

قَوْلُهُ: «يعلمه ولو بعض المجتهدين».

أي: أنَّه لا بد أن يوجد من يعلم مستند الإجماع، وهذا فيه نظر؛ بل المشهور عند الأصوليين أنَّه لا يشترط أن يعرف مستند الإجماع، وقد قرر هذا ابن حزم أيضًا (٢)، ولم أر سلفًا للعلامة بن سعدي إلا كلامًا محتملًا لابن تيمية (٣)، واشتراط أنْ يعلمه ولو بعض المجتهدين لا دليل عليه.


(١) الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٢٦١).
(٢) مراتب الإجماع (ص ١٢).
(٣) مجموع الفتاوى (١٩/ ١٩٥).

<<  <   >  >>