للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهي قد تركت مأمورًا وهو الطهارة للصلاة جهلًا، فَعذَرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم يأمرها أن تقضي الصلوات الماضيات. ذكر هذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١).

القاعدة الخامسة: من فعل محظورًا جهلًا فلا إثم عليه، ولا يجب عليه أن يأتي بشيء (٢).

أمَّا فلا إثم عليه؛ فهو للأدلة التي تقدَّم ذكرها في القاعدة السابقة.

أمَّا الدَّليل على أنَّه لا يجب عليه أن يأتي بشيء: فهو ما أخرج مسلم (٥٣٧) في قصة معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه -، وهو أنَّه تكلم في الصلاة ولم يبطل الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلاته؛ لأنَّه كان جاهلًا.

وكل ما تقدم ذكره من القواعد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في إعلام الموقعين.

قَوْلُهُ: «فصل:

السُّنَّة: قول النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله وإقراره».

المراد بالسنة هنا: ما بيَّنه المصنِّف من قول النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله وتقريره، ولا يريد به السنة بمعناها عند علماء المعتقد، ولا السُّنة بمعناها عند علماء الحديث.


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٠).
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٧) و (٢٢/ ٤١ - ٤٣)، وإعلام الموقعين (١/ ٢٠٧).

<<  <   >  >>