للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَوْلُهُ: «ولا يكون جوابا لسؤال سائل».

أي ما كان كذلك فليس له مفهوم المخالفة، وهذا بالإجماع، حكاه شيخ الإسلام في (الفتاوى الكبرى) عند الكلام على حديث القلتين (١).

فقد أخرج الأربعة عن عمر، أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان الماء قلتين لم ينجُس»، وفي لفظ: «لم يحمل الخبث» (٢). مفهوم المخالفة: إذا كان الماء أقلَّ من قلتين، ولاقى نجاسةً، فإنَّه ينجس مباشرةً، لكن لا مفهوم لهذا الحديث؛ لأنَّه خرج مخرج جواب على سؤال، كما أفاده شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى.

قَوْلُهُ: «ولا سيق للتفخيم».

أي أنَّ ما سيق للتفخيم فلا مفهوم له، كقوله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}] التوبة: ٨٠ [، ذكْر هذا العدد للتفخيم، فمعناه أنَّه لو استغفر أكثر من سبعين أيضا لا يغفر؛ لأنَّه لا مفهوم له.

قَوْلُهُ: «أو الامتنان».

أي أنَّ ما ذُكِر على وجه الامتنان لا مفهوم له، كقوله تعالى: {لَحْمًا طَرِيًّا}] النحل: ١٤ [.


(١) (١/ ٤٢٤).
(٢) أخرجه الترمذي (٦٧) , وأبو داود (٦٣ - ٦٥) , والنسائي (٥٢) , وابن ماجه (٥١٧).

<<  <   >  >>