للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدَّلالة: أن الله امتن علينا باللحم الطَّري الذي يُستخرج من البحر، فلمَّا كان على وجه الامتنان فلا مفهوم له بأن يقال: إنَّ القديد من لحم البحر فلا يجوز أكله.

قَوْلُهُ: «ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور».

أي أنَّ ما ذُكِر من الأحكام لسببٍ فلا مفهوم له؛ لأنَّه ورد على سببٍ.

قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}] البقرة: ١٩٦ [، ليس لهذا مفهوم بحيث أن يقال: إنَّ بقية المحظورات لا كفَّارة فيها؛ وذلك أنَّ ذِكر هذا المحظور، وهو ما يتعلق بحلْق الرأس كان لسببٍ، وهي قصة كعب بن عجرة لما تأَذَّى بالقمل، وكان يتناثَر على وجهه، فأذِن له النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحلق رأسه، وذكر له كفَّارة فِعل محظورات الحج، أخرجه الشيخان (١).


(١) أخرجه البخاري (١٨١٦) , ومسلم (١٢٠١).

<<  <   >  >>